فهرس الكتاب
الصفحة 746 من 3327
مئة مؤجلة، وبيده مئة زكَّى الجميعَ إِن أوجبنا التعجيلَ عن المؤجَّل، وإِن لم نوجبه، أو كانت المئة مجحودةً، وأوجبنا زكاتها، لزمه تعجيلُ تزكية المئة التي بيده على المذهب، وأبعد من قال: لا يلزمه التعجيلُ.
حجم الخط: