فلينقله عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصفة، فإن كُتبهم موضحة لذلك فإن لم يحصل له ترجيح بطريق توقف حتى يحصل" [1] ."
3 -الترجيح بين الأوجه:
1)يعرف الراجح بما سبق إلَّا أنهّ لا اعتبار فيهما بالتقدم والتأخر إلَّا إذا وقعا من شخص واحد [2] .
2)يترجح المنصوص على المخرج إلَّا إذا لم يوجد فرق بين المخرج والمنصوص، فإذا كان أحدهما منصوصًا والآخر مخرجًا فالمنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالبًا [3] .
3)"النص على فساد مقابله" [4] : يعرف الراجح من الأوجه عند النص على الوجه الآخر بأنّه فاسد، فيكون الأول هو الصحيح.
4)"إفراده في محل أو جواب [5] : فإذا أفرد الوجه في مسألة خاصة، أو إجابة عن سؤال خاص فالعمل عليه في تلك المسألة لكونه خاصًّا بها."
5)اعتبار ما صححه الأعلم فالأورع: وذلك حينما يكون المفتي ليس أهلًا للترجيح بين الأقوال أو الأوجه، فإنّه يعتمد ما صححه الأكثر والأعلم
(1) "المجموع"للنووي (1/ 68) .
(2) "المجموع"للنووي (1/ 68) .
(3) "المجموع"للنووي (1/ 68) .
(4) "حاشيتا قليوبي وعميرة" (1/ 18) ، و"المجموع"للنووي (1/ 69) .
(5) راجع الهامش السابق.