فهرس الكتاب
الصفحة 2581 من 3327
البائع، وعلى كلا الوجهين: إذا مات بعد التسليم وقبل القطع وجبت الديةُ، بخلافِ تلفِ الثمار بعد التسليم.
حجم الخط:
البائع، وعلى كلا الوجهين: إذا مات بعد التسليم وقبل القطع وجبت الديةُ، بخلافِ تلفِ الثمار بعد التسليم.