فهرس الكتاب

الصفحة 2581 من 3327

البائع، وعلى كلا الوجهين: إذا مات بعد التسليم وقبل القطع وجبت الديةُ، بخلافِ تلفِ الثمار بعد التسليم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت