فهرس الكتاب

الصفحة 2761 من 3327

وجه، وللمتبرِّع أو بيت المال على الوجه الثالث، ويجري الخصامُ بحسب ذلك.

والثانية: أن يكونَ لله على وجه، وللمتبرِّع أو بيت المال على وجه، ولا يثبت للميت إبتداءً بخلاف كفن التركة، فإنَّا نُدِيمُ ملكَ الميت فيه، والابتداء مخالف للدوام.

والثالثة: إبقاءُ الكفن على المتبرِّع، ونقله عن بيت المال؛ فإنَّه مُرْصَد لأمثال ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت