فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 3327

محل الإقامة، لا [1] يترخَّص على الأصح.

(1) لخَّص الغزالي ذلك في"الوسيط" (1/ 326) ، وبه يتبيَّن المراد؛ قال: إحداهما: أنَّ الناس لو شكوا في انقضاء وقت الجمعة، صلوا الظهر، كان كان الأصل بقاء الوقت. وعلَّته: أنَّ الأصل وجوب الأربع، فلا يُعْدَل إلى الجمعة إلا بيقين.

الثانية: إذا شك في انقضاء مدَّة المسح: لم يمسح، وسببه: أنَّ الأصل غسل الرجل، فلا عدول إلا بيقين.

الثالثة: إذا انتهى المسافر إلى مكان، وشكَّ أنه وطنه أم لا: أخذ بأنه وطنه.

الرابعة: لو شكَّ أنَّه نوى الإقامة أم لا: لم يترخص بالقَصْر؛ لأنَّ الأصل الإتمام"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت