فهرس الكتاب

الصفحة 3196 من 3327

وضبط جماعة [1] من الأصحاب المرضَ المجوِّز لشهادة الفرع بما يبيح ترك [2] الجمعة، وضبطه الإمامُ بما تظهر مشقَّته، ويُقْلِق ألَمُهُ بحيث يَعْسُر الاستقلالُ بحمله.

ويجوز لكلِّ شاهد أن يتخلَّفَ عن مجلس الحكم بكلِّ عذر يجوز تركُ الجمعة به؛ كخوف الغريم وغيره.

وإذا ثبتت عدالةُ الأصل بشهادة فرعه، أو بغيرها، أو بعلم الحاكم، كفى ذلك، ولا يلزم شاهدَ الفرع تصديقُ شاهد الأصل، ولا تعديلُه، ومن حلف مع شاهده حلف على صدقه دون عدالته.

(1) سقط من"س".

(2) سقط من"س".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت