فهرس الكتاب
الصفحة 424 من 3327
أخرها، فمات في وسط الوقت، فالمذهبُ أنه لا يعصي، ولو مات بعد استطاعة الحج، فالمذهب أنه يعصي، ولا قضاءَ على مجنون ولا مغمىً عليه، قلت الصلوات أو كثرت.
حجم الخط: