فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 3327

فتكره الصلاةُ في الحمَّام؛ لأنه لا يخلو عن رشاشٍ، وبدوِّ عورات، أو لأنَّه بيت الشياطين، فإِن صُلِّي في المسلخ كره إِن علَّلنا بكونه بيتَ الشياطين، ولا يكره إِن علَّلنا بالرشاش [1] وبُدوِّ العورات، وكذلك تكره الصلاة في أعطان الإبل دون مَراح الغنم، وليس المرادُ بذلك المرابطَ التي يكثر فيها البولُ والبعرُ، والمراد بالأعطان: مواقفُها عند الماء؛ لأنها قد تزدحم على المنهل، فتَفَرَّق أذوادًا، كلما شرب ذَوْدٌ [2] نُحِّيَ، فإذا توافت سِيقَتْ، وكذلك تصويرُ مَراح الغنم.

(1) في"ح":"بالترشيش".

(2) الذَّوْد: القطيع من الإبل ما بين ثلاثة إلى عشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت