فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 3327

الزكاةَ، فللراهن حالان:

أحدُهما: ألَّا يملكَ سوى الرهن، فيلزمه التزكيةُ منه إِلا إِذا قلنا بتعلُّق الرهن، فقد منع أبو محمَّد من إِخراج الزكاة منه؛ إِذ المرهونُ لا يُرهن، وخالفه الإِمام؛ تعليلًا بقوة تعلُّق الزكاة، واستبعادًا لوجوب الزكاة مع منع الإِخراج؛ فإن أدَّى الزكاةَ من الرهن، ثمَّ أيسر بعد ذلك، لزمه جَبْرُ الرهن إِن علَّقنا الزكاةَ بالذمة، وإن علَّقناها بالعين، فوجهان.

الثانية: أن يمكنه التزكيةُ من غير الرهن، فيلزمه ذلك على الأقوال عند الصيدلانيِّ، وقال الإمام: إِن أوجبنا الجَبْرَ لزمه ذلك، وإِلَّا فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت