فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 3327

ولو نذر حجًّا أو صدقة، أو أقدم على ما يوجب الكفَّارة؛ فإِن كان ذلك في مرض موته، اعتُبر من ثلثه اتِّفاقًا، وإِن كان في صحَّته، فهل يُحسب من ثلثه أو رأس ماله [1] ؛ فيه وجهان؛ فإِن حسبناه من ثلثه، أُخرج عنه وإِن لم يُوصِ به؛ لأنَّ التزامَه بمثابة الوصيَّة به، وإِن أوصى بحجٍّ أو عتق، ففي تقديمهما على سائر الوصايا قولان، أصحُّهما أنَّهما لا يُقدَّمان، فإِن قدَّمناهما، فضاق الثلثُ عنهما فأيُّهما يُقدَّم؟ فيه قولان، ويتَّجه الحكمُ بأنَّهما سِيَّان [2] ، فإِن لم نقدِّمهما، فلم تفِ حصَّةُ الحجِّ بالحجِّ، بطَلت الوصيَّةُ به؛ لأنَّه لا يتبعَّض، بخلاف العتق، [فإِنَّه يقبل التبعيضَ] [3] .

(1) في"ح":"أو من رأس المال".

(2) في"ح":"الحكم باستوائهما".

(3) ما بين معكوفتين سقط من"ح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت