وَأَنَا ابْنُ سَبْع سِنِينَ [1] .
2165 - (3) وعَنْ الْجُعَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: كَانَ السَّائِبُ قَدْ حُجَّ بهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - [2] .
2166 - (1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: خَطبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: (أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيكُمُ [3] الْحَجَّ فَحُجُّوا) . فَقَال رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتى قَالهَا ثَلاثًا، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَوْ قُلْتُ نعَمْ لَوَ جَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ). ثُمَّ قَال: (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيتُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَدَعُوهُ) [4] . لم يخرج البخاري هذا الحديث في فرض الحج. خرَّج آخره:"ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ"."
بَابُ [5] النَّهْي عَنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرأَةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
2167 - (1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) [6] . وفِي لفظِ آخر: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ تُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاثِ لَيَالٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) . وفِي
(1) البخاري (4/ 71 رقم 1858) .
(2) البخاري (4/ 71 رقم 1859) ، وانظر (6712، 7330) .
(3) في (ج) :"قد فرض عليكم".
(4) مسلم (2/ 975 رقم 1337) ، البخاري (13/ 251 رقم 7288) .
(5) قوله:"باب"ليس في (أ) .
(6) مسلم (2/ 975 رقم 1338) ، البخاري (2/ 565 - 566 رقم 1086) ، وانظر (1087) .