فهرس الكتاب

الصفحة 1156 من 2643

2521 - (4) وعَنْ أبي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عَنْ بَيع الْحَصَاةِ [1] ، وَعَنْ بَيع الْغَرَرِ [2] [3] . لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث.

2522 - (5) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيع حَبَلِ الْحَبَلَةِ [4] .

2523 - (6) وعَنْهُ قَال: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ الناقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ [5] [6] ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ [7] . وقال البُخاريّ في بعض طرقه: ثُمَّ تُنْتِج الَّتِي نُتِجَتْ.

النَّهْيُ أَن يَبيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ وعَنِ النَّجْشِ وتَلَقّي الرُّكبَانِ والتَّصْرِيةِ وأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

2524 - (1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَبِعْ [8] بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ) [9] . وفي لفظ آخر: (لا يبع(8) الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ،

(1) "بيع الحصاة"مثاله أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها.

(2) "بيع الغرر"هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول.

(3) مسلم (3/ 1153 رقم 1513) .

(4) مسلم (3/ 1153 رقم 1514) ، البُخاريّ (4/ 356 رقم 2143) ، وانظر (2256، 3843) .

(5) في (ج) :"أن تنتج الناقة ثم تحمل التي تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت".

(6) "أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت"أي: تلد الناقة العامل ثم يحمل ولدها الذي ولدته ويضع، قال الحافظ: المنع لا هذا من جهة أنَّه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيوع الغرر.

(7) انظر الحديث الذي قبله.

(8) في (ج) :"لا يبيع".

(9) مسلم (3/ 1154 رقم 1512) ، البُخاريّ (4/ 352 رقم 2139) ، وانظر (2165، 5142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت