4456 - (1) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آخَى بَينَ أَبِي عُبَيدَةَ بْنِ الْجَرَّاح وَبَينَ أَبِي طَلْحَةَ [1] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
4457 - (2) مسلم. عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَال: قِيلَ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ، فَقَال أَنَسٌ: قَدْ حَالفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَينَ قُرَيشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِهِ [2] . وقال [3] في طريق أخرى: فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ. وهكذا قال البخاري: فِي دَارِي، ولم يقل: فِي دَارِه.
4458 - (3) مسلم. عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ [4] ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْه الإِسْلامُ إلا شِدَّةً) [5] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
4459 - (4) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَال: صَلَّينَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قُلنا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ، قَال: فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَينَا فَقَال: (مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا؟ ) . قُلْنَا [6] : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّينَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ. قَال: (أَحْسَنْتُمْ، أوْ [7]
(1) مسلم (4/ 1960 رقم 2528) .
(2) مسلم (4/ 1960 رقم 2529) ، البخاري (4/ 472 رقم 2294) ، وانظر (6083، 7340) .
(3) في (ك) :"قال"بدون واو.
(4) "لا حلف في الإسلام"المراد به: حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه.
(5) مسلم (4/ 1961 رقم 2530) .
(6) في (أ) :"فقلنا".
(7) في (ك) :"و".