1220 - (2) وخرج عَنْ مَرْثَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ قَال: أتَيتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ فَقُلْتُ: أَلا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ رَكَعَ، رَكْعَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ! فَقَال عُقْبَةُ: إِنا كُنا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ؟ قَال: الشُّغْلُ [1] .
1221 - (3) وخرج عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفلٍ الْمُزَنِيِّ، عَنِ النبِي - صلى الله عليه وسلم - قَال: (صَلُّوا قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ) . قَال في الثالِثَةِ: (لِمَنْ شَاءَ) . كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتخِذَهَا الناسُ سُنةً [2] . خرجه في باب"الصلاة قبل المغرب"، وخرَّجه أيضًا في"الاعتصام"في باب"نهي النبِي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم إلا ما تعرفُ إباحته وكذلك أمره"، وذكر حديث جابر إذ أمرهم النبِي - صلى الله عليه وسلم - أن يحلوا بعمرة، وفي بعض طرق عَبد اللهِ بْنِ مُغَفلٍ: وَلَمْ يَكُنْ بَينَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيءٌ، لَمْ يَكُنْ بَينَهُمَا إلا قَلِيلٌ.
1222 - (1) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفلٍ الْمُزَنِي قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (بَينَ كُل أَذَانَينِ [3] صَلاة) . قَالهَا ثَلاثًا. قَال في الثالِثَةِ: (لِمَنْ شَاءَ) [4] .
وفِي رِوَايَة: قَال في الرَّابِعَةِ: (لِمَنْ شَاءَ) ، ولم يذكر البُخَارِي هذه الرواية. [5]
(1) البخاري (3/ 59 رقم 1184) .
(2) البخاري (3/ 59 رقم 1183) ، وانظر رقم (7368) .
(3) "أذانين"المراد بالأذانين: الأذان والإقامة.
(4) مسلم (1/ 573 رقم 838) ، البخاري (2/ 106 رقم 624) ، وانظر (627) .
(5) في حاشية (أ) :"بلغت مقابلة بالأصل، فصح ولله الحمد والمنة".