3156 - (1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (النَّاسُ تَبَعٌ [1] لِقُرَيشٍ في هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ) [2] . وفي آخر:"مُؤْمِنُوهُمْ تَبَعٌ لِمُؤْمِنِيهِمْ، وَكَافِرُوهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِيهِمْ".
3157 - (2) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيشٍ في الْخَيرِ وَالشَّرّ) [3] . لم يخرج البُخَارِيّ عن جابر في هذا شيئًا.
3158 - (3) مسلم. عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فَي قُرَيشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ) [4] . وكذَلك قال البُخَارِيّ:"مَا بَقِي مِنْهُم اثْنَان". وعَنْ مسلم في بعض الروايات:"مَا بَقِي مِن النَّاسِ إِنْسَان".
3159 - (4) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ [5] فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً) . قَال: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلامٍ خَفِيَ عَلَيَّ، قَال: فَقُلْتُ لأَبِي: مَا قَال؟ قَال: (كُلُّهمْ مِنْ قُرَيشٍ) [6] . وفي لفظ آخر: (لا يَزَالُ أَمْرُ الناسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا) . ثُمَّ تَكَلَّمَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَيَّ، فَسَأَلْتُ أَبِي: مَاذَا قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَال: (كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيشٍ) . وفي لفظ آخر: (لا يَزَالُ
(1) في (أ) :"تبعًا".
(2) مسلم (3/ 1451 رقم 1818) ، البُخَارِيّ (6/ 526 رقم 3549) .
(3) مسلم (3/ 1451 رقم 1819) .
(4) مسلم (3/ 1452 رقم 1820) ، البُخَارِيّ (533/ 6 رقم 3501) ، وانظر (7140) .
(5) في (ك) :"تمضي"، وفي (أ) غير منقوطة، والمثبت من"صحيح مسلم".
(6) مسلم (3/ 1452 رقم 1821) ، البُخَارِيّ (13/ 211 رقم 7222) .