1863 - (8) مسلم. عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيمِيِّ قَال: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَال: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [1] . لم يخرج البخاري عن طلحة في هذا شيئًا.
1864 - (1) مسلم. عَن عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالت: سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (أَرْبَعٌ كُلهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) [2] [3] . وفِي طَرِيقٍ أُخرى: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ [4] ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا) . وفِي آخر:"[الْعَقْرَبُ"بَدَل"الحيَّة".
1865 - (2) وعَنِ ابْن عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال] [5] : (خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَأرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، والْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) [6] . وفِي رِوَايَةٍ:"فِي الْحَرَمِ خَمْسٌ"هُوَ الصَّحيح فِي حدِيث عائشةَ، وغيره [7] ، وكذلك قال البخاري، ولم يذكر في حديثه:"الحل"
(1) مسلم (2/ 855 رقم 1197) .
(2) "الكلب العقور"العاقر: الجارح، وليس المراد تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد هو كل عاد مفترس غالبًا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها.
(3) مسلم (2/ 856 رقم 1198) ، البخاري (4/ 34 رقم 1829) ، وانظر (3314) .
(4) الأبقع: ما خالط لونه لون آخر.
(5) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(6) مسلم (2/ 857 رقم 1199) ، البخاري (4/ 34 رقم 1826) ، وانظر (3315) .
(7) في (ج) :"وغيرها".