فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 2643

وذكر فيه المضمضة، وزاد فيه:"والختان"، ولم يذكر:"إعفاء اللحية"، وحديثه أخرجه أبو داود رحمه الله [1] . [2]

بَابُ [الاسْتِنجَاءِ ومَا يَتَعَلَّق بِه مِن النَّهْي عِن اسْتقْبَال القِبْلَة والاسْتنْجَاء باليَمِينِ وغَيرِ ذَلِك] [3]

350 - (1) مسلم. عَنْ سَلْمَانَ وقِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّ شَيءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ! قَال: فَقَال: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ [4] نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ [5] أَوْ بِعَظْمٍ [6] . وفي لفظ آخر عنه قَال: قَال لَنَا الْمُشْرِكُونَ: إِنِّا نَرَى [7] صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ! فَقَال: أَجَلْ، إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ، وَقَال: (لا يَسْتَنْجِي [8] أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ) . لم يخرج البخاري حديث سلمان هذا، ولا حديث جابر الذي بعده في الاستنجاء، وقد خرج معناه من حديث أبي أيوب وأبي قتادة وأبي هريرة إلا النهي عن الاستنجاء بدون ثلاثة [9] أحجار، فإنَّه خرج الفعل من حديث ابن مسعود، ولم يذكر قول المشركين لسلمان.

(1) "سنن أبي داود" (1/ 45 رقم 54) كتاب الطهارة، باب السواك من الفطرة.

(2) في حاشية (أ) :"بلغت على الشيخ ضياء الدين - رضي الله عنه - في الخمسين".

(3) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .

(4) قوله:"أن"ليس في (ج) .

(5) "برجيع": هو العذرة والروث وسمي بذلك لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعامًا أو علفًا.

(6) مسلم (1/ 223 رقم 262) .

(7) في (أ) :"إني أرى".

(8) في (أ) :"لا يستنج".

(9) في (ج) :"الثلاثة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت