مَا [1] تُنْكَحُ المَرأَةُ لَهُ واخْتِيَارُ البكرِ عَلَى الثَّيب
2411 - (1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِتَبتْ يَدَاكَ) [2] .
2412 - (2) [البُخَارِيّ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَال: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسلمَ فَقَال: (مَا تَقُولُونَ في هَذَا؟ ) قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَال أنْ يُسْتَمَعَ، قَال: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَال: (مَا تَقُولُونَ في هَذَا؟ ) [قَالُوا] [3] : حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَال لا يُسْتَمَعَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: هَذَا خَيرٌ منْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا [4] ] [5] .
2413 - (3) مسلم. عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَقِيتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ ) قُلْتُ [6] : نَعَمْ. قَال: (بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ ) فَقُلْتُ [7] : ثَيِّبٌ. قَال: (فَهَلا بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ [8] ! ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَينِي وَبَينَهُنَّ. قَال: (فَذَاكَ إِذَنْ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) [9] . قوله - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الْمَرْأَةَ"إلى آخره لم يخرجه البُخَارِيّ من
(1) في (ج) :"لما".
(2) مسلم (2/ 1086 رقم 1466) ، البُخَارِيّ (9/ 132 رقم 5090) .
(3) ما بين المعكوفين ليس في النسخة، والمثبت من"صحيح البُخَارِيّ".
(4) البُخَارِيّ (9/ 132 رقم 5091) ، وانظر (6447) .
(5) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(6) في (ج) :"فقلت".
(7) في (ج) :"قلت".
(8) قوله:"وتلاعبك"ليس في (أ) .
(9) مسلم (2/ 1087 رقم 751) ، البُخَارِيّ (4/ 320 رقم 2097) ، وانظر (2309، 2406، 2967, 4052, 5079, 5080, 5245, 5247, 5367, 6387) .