نَاسًا شَكُّوا فِي صِيامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إلَيهِ مَيمُونَةُ بِحِلابَ [1] لَبَنٍ، وَهُو وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالناسُ يَنْظُرُونَ إِلَيهِ [2] .
بَابُ فِي [3] صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
1719 - (1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَتْ قُرَيشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَال: (مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ) [4] .
1720 - (2) مسلم. عَنْ عَائِشة؛ أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ [5] .
1721 - (3) وعَنْهَا، كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (6) .
1722 - (4) وعَنْها، أَنَّ قُرَيشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصِيَامِهِ حَتى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ) [6] . وقال [7] البخاري: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
(1) "بحلاب"هو الإناء الذي يحلب فيه.
(2) مسلم (2/ 791 رقم 1124) ، البخاري (4/ 2371 رقم 1989) .
(3) قوله:"في"ليس في (ج) .
(4) مسلم (2/ 792 رقم 1125) ، البخاري (3/ 454 رقم 1592) ، وانظر (1893، 2001، 2002، 3831، 4502، 4504) .
(5) انظر الحديث الذي قبله.
(6) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(7) في (ج) :"قال".