بَابُ [لَحْمِ الصَّيدِ لِلمُحْرِمِ] [1]
1856 - (1) مسلم. [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] (1) ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيثِيّ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ [2] ، فَرَدَّهُ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا فِي وَجْهِي قَال: (إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيكَ إلا أَنَّا حُرُمٌ) [3] .
1857 - (2) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَال: فَرَدَّهُ عَلَيهِ وَقَال: (لَوْلا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ) [4] . وفي رواية: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثامَةَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ، وفِي أُخرَى: عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا، وفِي أُخرَى: مِنْ [5] شِقِّ حِمَارِ وَحْشٍ [6] ، وفِي أُخرَى: مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ.
1858 - (3) وعَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيدٍ فَرَدَّهُ، فَقَال: (إِنَّا لا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ) [7] . وفي بعض ألفاظ البخاري: فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: (لَيسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ) . وليس في حديثه ذكر هذه الأعضاء، ولم يذكر البخاري فيه عن زيد بن أرقم شيئًا [8] .
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(2) "بالأبواء أو بودان"هما مكانان بين مكة والمدينة.
(3) مسلم (2/ 850 رقم 1193) ، البخاري (4/ 31 رقم 1825) ، وانظر (2573، 2596) .
(4) انظر الحديث الذي قبله.
(5) قوله:"من"ليس في (ج) .
(6) قوله:"وحشٍ"ليس في (أ) .
(7) مسلم (2/ 851 رقم 1195) .
(8) في (ج) :"عن زيد بن أرقم في هذا شيئًا".