فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 2643

490 - (2) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُم فِي بَطنهِ شَيئًا فَأَشْكَلَ عَلَيهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيءْ أَم لا؟ فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) [1] . لم يخرج البخاري في هذا عن أبي هريرة شَيئًا. [2]

بَابُ الانْتِفَاعِ بِجُلُودِ المَيتَةِ إِذَا دُبِغَت

491 - (1) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيمونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (هلا أَخَذْتُم إِهابَها [3] فَدَبَغتموه، فَانْتَفَعتُم بِهِ؟ ) . فَقَالوا: إِنها مَيتَة [4] . فَقَال: (إِنمَا حَرمَ أكلها) [5] . [وفي رواية: (هلا أَخَذْتُم إهابَها فَاسْتَنفعتُم بِهِ؟ ) ] [6] . وفي رواية: (هلا انتَفَعتُم بِجلدها؟ ) . وفي أخرى: (ألا انتَفَعتُم بإهابِها؟ ) . وفي أخرى: عَنِ ابنِ عباس. عَن مَيمُونَة أخبَرَته [7] ، يَعني بهذا الحديث. في بعض ألفاظ البخاري: (مَا عَلى أهْلِها لَو انتفَعُوا بِإِهابِها) . ولم يقل في شيء منها:"فَدَبَغتموه". وفي بعض طرقه: بعَنزٍ مكان: شاة [8] .

(1) مسلم (1/ 276 رقم 362) .

(2) في حاشية (1) قوله:"بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين - رضي الله عنه - في الثالث والستين".

(3) "إهابها"قيل: الإهاب الجلد مطلقًا، وقيل: الجلد قبل الدباغ. فأما بعده فلا يسمى إهابًا.

(4) في (ج) :"إنها هي ميتة".

(5) مسلم (1/ 276 رقم 363) ، البخاري (3/ 355 رقم 1492) ، وانظر أرقام (2221، 5531، 5532) .

(6) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .

(7) مسلم (1/ 277 رقم 364) .

(8) في (ج) :"بعير"مكان"شاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت