1750 - (13) البخاري. عَنْ جُوَيرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَة فَقَال: (أَصُمْتِ أَمْسِ؟ ) قَالتْ: لا. قَال: (تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ ) قَالتْ: لا. قَال: (فَأَفْطِرِي) [1] .
1751 - (14) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تَخْتَصُّوا لَيلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَينِ اللَّيَالِي، وَلا تَختصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَينِ الأيامِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ) [2] . لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما تقدم فيه [3] من النهي عن صيام يوم الجمعة.
1752 - (1) مسلم. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَال: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهَ الآيةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [4] كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطرَ وَيَفْتَدِيَ حَتى نَزَلَتِ الآيةُ التِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتهَا [5] .
1753 - (2) وعنه قَال: كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتى نَزَلَتْ [6] هَذِهِ الآيةُ {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [7] أخرجه البخاري عن سلمة كما أخرجه مسلم.
(1) البخاري (4/ 232 رقم 1986) .
(2) انظر الحديث الذي قبله.
(3) قوله:"فيه"ليس في (أ) .
(4) سورة البقرة، آية (184) .
(5) مسلم (2/ 802 رقم 1145) ، البخاري (8/ 181 رقم 4507) .
(6) في (ج) :"نزلت".
(7) سورة البقرة، آية (185) . وانظر الحديث الذي قبله.