1754 - (3) وخرَّج [1] عَن ابْنِ أبي لَيلَى وَهوَ عَبْدُ الرَّحمَن قَال: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم: نَزَلَ رَمَضَانُ فشَقَّ عَلَيهِمْ، فَكَانَ مَن أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطيقُهُ، فَرُخِّصَ لَهُ [2] فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْهَا {وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ [إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] [3] } فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ [4] .
1755 - (4) وذكر فيه عن ابن عمر أيضًا [5] ، وهو في"التفسير" [6] .
1756 - (5) مسلم. عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَن أبِي سَلَمةَ قَال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلا فِي شَعْبَانَ، الشُّغلُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أَو بِرَسُولهِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [7] . وفي طريق أخرى [8] : فَظننْتُ أنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِها مِنَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -يَحْيَى يَقُولُهُ-. وقال البخاري: قَال يَحيى: الشُّغْل مِنْ النبِيِّ أَوْ بِالنبِي - صلى الله عليه وسلم -، يَحْيى: هُو ابْن سَعِيد.
1757 - (6) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالتْ: إنْ كانت إِحْدَانَا لَتُفْطرُ فِي رَمَضَانَ فِي زَمَانِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا تَقْدِرُ عَلَى [9] أن تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتى يَأتِيَ شعبانُ [10] .
(1) في (ج) :"وأخرج".
(2) في (ج) :"لهم".
(3) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(4) البخاري (4/ 187) تعليقًا في باب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} .
(5) قوله:"أيضًا"ليس في (أ) .
(6) البخاري (8/ 180 - 181 رقم 4506) ، وانظر (1949) .
(7) مسلم (2/ 802 - 803 رقم 1146) ، البخاري (4/ 189 رقم 1950) .
(8) في (ج) :"آخر".
(9) قوله:"على"ليس في (ج) .
(10) انظر الحديث الذي قبله.