أَحَدُكُمْ لَيلًا فَلا يَأتِ أهْلَهُ طُرُوقًا، حَنى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) [1] .
3341 - (4) وَعَنهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَطَال الرَّجُلُ الْغَيبةَ أَنْ يَأتي أَهْلَهُ طُرُوقًا (1) .
3342 - (5) وَعنه قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيلًا يَتَخَوَّنُهُمْ، أَوْ يَطْلُبُ عَثَرَاتِهِمْ (1) . لم يقل البخاري يَتَخَوَّنُهُمْ إلى آخره.
وفي بعض طرقه: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُ أَنْ يَأتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا. خرَّجه في"النكاح".
3343 - (1) البخاري. عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَال: أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ معَ الصِّبْيَانِ نَتَلَقى النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاع مَقْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةِ تبوكَ [2] . لم يخرج مسلم بن الحجاج [3] هذا الحديث.
تَم كِتابُ الجِهَادِ بِحَمْدِ اللهِ وعَوْنِهِ والصَّلاةُ عَلَى مُحَمَّد الْمُصْطَفَى وآلِهِ وسلمَ يَتْلوه كتَابُ الصَّيدِ والذبَائِحِ
(1) انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.
(2) البخاري (8/ 126 - 127 رقم 4427) ، وانظر (3083، 4426) .
(3) قوله:"بن الحجاج"ليس في (ك) .