3663 - (53) مسلم. عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَال: نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ أَو الَّتِي تَلِيهَا، لَمْ يَدْرِ عَاصِمْ فِي أَيِّ الثِّنْتَينِ، وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ، فَأَمَّا الْقَسِّيِّ: فَثِيَابٌ مُضَلَّعَة يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْه كَذَا، وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ: فَشَيءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الأُرْجُوَانِ [1] [2] .
3664 - (54) وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذَا الحَدِيثِ قَال: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، وَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا [3] .
لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3665 - (1) مسلم. عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: (اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ) [4] .
لم يخرج البخاري هذا الحديث.
3666 - (2) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَا بِالشِّمَالِ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا) [5] . زاد البخاري: لِتَكُنِ [6] الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْتَعَلُ وَآخِرَهُمها تُنْزَعُ.
(1) "كالقطائف الأرجوان"القطائف: جمع قطيفة، والأرجوان: صبغ أحمر.
(2) مسلم (3/ 1659 رقم 2078) .
(3) انظر الحديث الَّذي قبله.
(4) مسلم (3/ 1660 رقم 2096) .
(5) مسلم (3/ 1660 رقم 2097) ، البخاري (10/ 309 رقم 5855) ، وانظر (5856) .
(6) في (أ) :"ليكن".