فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 2643

3667 - (3) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَة؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أو(1) لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا) [2] .

3668 - (4) وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ قَال: خَرَجَ إِلَينَا أَبُو هُرَيرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقَال: أَلا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ، أَلا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ [3] أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا [4] [5] . لم يخرج البخاري هذا اللفظ.

3669 - (5) مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ [6] ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ [7] كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ [8] .

3670 - (6) وَعَنْ جَابِرٍ أَيضًا فِي هَذَا الحَدِيثِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَنِ انْقَطَع شِسْعُ نَعْلِهِ، فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلا يَحْتَبِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلا يَلتحِفِ الصَّمَّاءَ) [9] .

(أ) في (أ) :"و".

(2) انظر الحديث الَّذي قبله.

(3) الشسع: هو أحد سيور النعال، وهو الَّذي يدخل بين الأصبعين.

(4) في (ك) :"يصلحهما".

(5) مسلم (3/ 1660 رقم 2098) .

(6) اشتمال الصماء: هو أن يشتمل بالثوب حتَّى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبًا فلا يبقى ما يخرج منه يده، فإن أخرج يده رفع الثوب عن شقه فبدت عورته.

(7) "يحتبي فِي ثوب واحد"الاحتباء: أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو بيده وهذه القعدة تسمى الحبوة.

(8) مسلم (3/ 1661 رقم 2099) .

(9) انظر الحديث رقم (5) في هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت