بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ [1] . وفِي لفظٍ آخر: قَدْ كَانَتْ إِحدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ لا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ. وفي آخر: قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَحِضْنَ أَفَأمَرَهُنَّ أنْ يَجْزِينَ [2] ! ؟
458 - (7) البخاري: عَنْ أَبِي سعيدٍ الْخُدرِيِّ قَال: خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَال: (يَا مَعشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ فَإني أُرِيتُكُنَّ [3] أكْثَرَ أهْلِ النارِ) . فَقلنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: (تُكْثِرنَ اللعنَ وَتَكْفرنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهبَ لِلُبّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إحدَاكنَّ) . قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِيننَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَال: (أَلَيسَ شَهادَة الْمَرأَةِ مِثْلَ نِصفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ؟ ) . قُلْنَ: بَلَى. قَال: (فَذَاكِ مِن نقْصَانِ عَقْلِها، ألَيسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تصَلّ وَلَم تَصُم؟ ) . قُلْنَ: بَلَى، قَال: (فَذَاكِ مِن نُقْصَانِ دينها) [4] . تقدم هذا لمسلم من حديث ابن عمر في كتاب"الإيمان"ونبَّه على حديث أبي سعيد، ولم يذكر لفظه ذَكر سنده خاصة [5] .
459 - (1) مسلم. عَن أُمِّ هانئ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنها قَالت: ذَهبْتُ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْح، فَوَجَدتُهُ يَغتسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوبٍ [6] .
(1) مسلم (1/ 265 رقم 335) ، البخاري (1/ 421 رقم 321) .
(2) "يجزين"تعني يقضين.
(3) في (ج) :"رأيتكن".
(4) البخاري (1/ 405 رقم 304) ، وانظر أرقام (1462، 1951، 2658) .
(5) مسلم (1/ 87 رقم 80) ، وقد تقدم.
(6) مسلم (1/ 265 رقم 336) ، البخاري (1/ 387 رقم 280) ، وانظر أرقام (357، 3171، 6158) .