فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 2643

460 - (2) وعنها؛ أَنهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْح أتَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِأَعلَى مَكةَ، قَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى [1] . [2] وفِي لفظ آخر: فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالتحَفَ بِهِ، ثُمَّ فَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ [3] ، وَذَلِكَ ضُحًى. لم يذكر البخاري: الثوب.

461 - (3) مسلم. عَنْ مَيمُونَةَ فَالتْ: وَضَعتُ لِلنبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مَاءً وَسَتَرتُهُ فَاغْتَسَلَ [4] .

462 - (4) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَنْظرٌ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلا الْمَرأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرأَةِ، وَلا يُفْضِي الرجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا تُفْضِي الْمَرأَةُ إلَى الْمَرأَةِ فِي الثوْبِ الْوَاحِدِ) [5] . وفي رواية:"عُريةِ الرَّجُلِ"وَ"عُريَةِ الْمرأَةِ"، مَكَانَ"عَوْرَةِ". لم يخرج البخاري هذا الحديث.

463 - (5) مسلم. عَن أَبي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائيلَ يَغتسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعضُهُم إلَى سَوْأَهِ بَعضٍ، وَكَانَ مُوسَى - عليه السلام - يَغتسِلُ وحدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يمنَعُ مُوسَى أَنْ يَغتسِلَ مَعَنَا إِلا أَنهُ آدَرُ [6] . قَال: فَذَهبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوبهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ. قَال: فَجَمَحَ [7] مُوسَى - صلى الله عليه وسلم - بِإِثْرِهِ لَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ! ثَوْبِي حَجَرُ! حَتى نَظَرَتْ

(1) "سبحة الضحى"السبحة هي النافلة، سميت بذلك للتسبيح الذي فيها.

(2) انظر الحديث الذي قبله.

(3) "ثمان سجدات"المراد ثمان ركعات، وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها، وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه.

(4) مسلم (1/ 266 رقم 337) ، البخاري (1/ 361 رقم 249) ، وانظر أرقام (257، 259، 266، 265، 260، 276، 274، 281) .

(5) مسلم (1/ 266 رقم 338) .

(6) "أدر"هو عظيم الخصيتين.

(7) "جمح"جرى أشد الجري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت