أخرج البُخَارِيّ من هذه الأحاديث الحديث الأول عن ابن عمر، ولم يخرج عن جابر، ولا عن أبي هريرة في الشغار شيئًا.
2312 - (1) [البُخَارِيّ. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا[1] ] [2] .
2313 - (2) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ [3] أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) [4] . وفِي رِوَايةٍ:"الشُّرُوطِ".
بَابُ عَرضِ الإِنْسَانُ ابْنَتَهُ أَو أُخْتَهُ [5] عَلَى أَهلِ الخيرِ
2314 - (1) البخاري. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَال عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ: أَتَيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ فَعَرَضْت عَلَيهِ حَفْصَةَ، فَقَال: سَأَنْظُرُ في أَمْرِي. فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ لَقِيَني فَقَال: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. قَال عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الْصِّدِيق، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيئًا،
(1) البُخَارِيّ (5/ 324 رقم 2727) ، وانظر (2140، 2148، 2150، 2151، 2160، 2162، 2723، 5144، 5152، 6601) .
(2) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(3) في (ج) :"الشروط".
(4) مسلم (2/ 1035 - 1036 رقم 1418) ، البُخَارِيّ (5/ 323 رقم 2721) ، وانظر (5151) .
(5) في (ج) :"وأخته".