وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَال: (أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ) ) [1] [2] . لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
1063 - (12) وخرَّج عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ -ولَم يُخرجهُ مسلم- قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ؟ فَقَال: (مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ) [3] . خرَّجه في باب"صلاة القاعد بالإيماء"، وخرَّجه في باب"إذَا لم يطق قاعدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ"عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَينِ أَيضًا قَال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاةِ؟ فَقَال: (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) . لم يذكر مسلم من هذا الحديث إلا صلاة القاعد، خرجه من حديث عبد الله بن عمرو. [4]
1064 - (1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِيمَا بَينَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ -وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ- إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَينَ كُلِّ رَكْعَتَينِ، ويُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ
(1) ذهب القاضي عياض إلى أن معناه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تلحقه مشقة من القيام فكان أجره تامًّا، بخلاف غيره ممن لا عذر له، وذهب النووي إلى أن معناه: أن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أن نافلته قاعدًا كنافلته قائمًا فليس كغيره.
(2) مسلم (1/ 507 رقم 735) .
(3) البخاري (2/ 584 رقم 1116) ، وأصل الحديث هو رقم (1115) وانظر (1117) .
(4) في حاشية (أ) :"بلغ مقابلة ولله الحمد".