فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 2643

كِتَابُ الزَّكَاةِ

[بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاةُ مِنْ العَينِ والحَرْثِ وَالْمَاشِيةِ وَمَا لَيسَ فِيهِ زَكَاةٌ، وَفِي زَكَاةِ الفِطْرِ، وَمَا جَاءَ فِي مَانِع الزَّكَاةِ، وَالأَمْرِ بإرْضَاءِ الْمُصَدِّقِين] [1]

1466 - (1) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ [2] صَدَقَة، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْد [3] صَدَقَة، وَلا فِيمَا دُونَ خَمس أَوَاقٍ [4] صَدَقَة) [5] . وفي لفظ آخر: وَأَشَارَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ. وفي آخر: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ [6] مِنْ تَمْر وَلا حَبٍّ صَدَقَة) . وفي آخر: (لَيسَ فِي حَب وَلا تَمْرٍ صَدَقَة حَتى يبلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) . وفي آخر: بَدَلَ التمْرِ: ثَمَرٍ. وفي بعض ألفاظ البُخَارِي: (لَيس فِيمَا [7] أقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذوْدِ صَدَقَة، وَلا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوَاقي [8] مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة) .

1467 - (2) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ قَال: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَة، وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التمْرِ صَدَقَة) [9] .

(1) ما بين العكوفين ليس في (أ) .

(2) "أوسق"الوسق: ستون صاعًا.

(3) "ذود"الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل، والمراد هنا خمس من الإبل.

(4) "أواق"الأوقية: أربعون درهمًا.

(5) مسلم (2/ 673 رقم 979) ، البخاري (3/ 271 رقم 1405) ، وانظر (1447، 1459، 1484) .

(6) في (أ) :"أواق"وفي الهامش:"أوساق"وكتب بجوارها:"بيانه".

(7) في (ج) :"في".

(8) كذا في رواية أبي ذر الهروي لـ"صحيح البخاري"، ولبقية رواة"الصحيح":"خمس أواق".

(9) مسلم (2/ 675 رقم 980) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت