فهرس الكتاب

الصفحة 1186 من 2643

عَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ. قَالُوا: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَال: تَحْمَرُّ. وَقَال: إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَال أَخِيكَ. في بعض طرق البخاري: حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا. وقَوله: أَرَأَيتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ. ليس بموصولٍ عنهُ فِي كلِ طريقٍ.

2628 - (3) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَال أَخِيهِ؟ ! ) [1] .

2629 - (4) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ [2] .

قد تقدم أن البخاري لم يخرج عن جابرٍ في هذا شيئًا.

فِي الْمُفْلِسِ

2630 - (1) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: أُصِيبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَينُهُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (تَصَدَّقُوا عَلَيهِ) . فَتَصَدَّقَ الناسُ عَلَيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَينِهِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: (خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ) [3] . لم يخرج البخاري هذا الحديث.

بَابٌ

2631 - (1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالت: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ خُصُومٍ

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2) مسلم (3/ 1191 رقم 1554/ 17) ، البخاري (3/ 352 رقم 1488) ، وانظر (2195، 2197، 2198، 2208) .

(3) مسلم (3/ 1191 رقم 1556) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت