فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 2643

بَابُ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيتِ وَفِيمَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ [1] وَهُوَ صَائِمٌ

1758 - (1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) [2] ،

1759 - (2) وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: إِنَّ أمِّي مَاتَتْ وَعَلَيهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَال: (أَرَأَيتِ إِنْ [3] كَانَ عَلَى أَبِيكِ [4] دَينٌ أَكنتِ تَقْضِينَهُ؟ ) قالت: نَعمْ. قَال: (فَدَينُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاء) [5] .

1760 - (3) وعَنْهُ قَال [6] : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمي مَاتتْ وَعَلَيهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقُال [7] : (لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَين أَكنْتَ قَاضِيهُ عَنْهَا؟ ) قَال: فَعَمْ. قَال: (فَدَينُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) [8] . 1761 (4) وعَنْهُ قَال: جَاءَتِ امْرَأَة إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أمي مَاتتْ وَعَلَيهَا صَوْمٌ نَذْرٍ أَفَأصُوم عَنْهَا؟ قال: (أَرَأَيتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمّكِ دَين فَقضَيتيهِ أَكَانَ يُؤَدي ذَلِكِ عَنْهَا؟ ) قَالتْ: نَعَمْ. قَال: (فصُومي عَنْ أمِّكِ) [9] ، في [10] بعض طرق البخاري: قالت امرَأَة لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: إِنّ أمِّي مَاتت. وفي بعضها: إنَّ أُخْتِي، وفي بعضها: خَمْسَةَ عَشَرَ يوْمًا. وفي بعضهما [11] : صَوْمُ نَذْرٍ. ولم يصل سنده إلا بحديث: جَاءَ رَجُلٌ، وليس فيه:"لَوْ كَانَ عَلى أمَّكَ دَين أكنْتَ قَاضِيَة".

(1) في (ج) :"الطعام".

(2) مسلم (2/ 803 رقم 1147) ، البخاري (4/ 192 رقم 1952) .

(3) في (ج) "لو"،

(4) كذا في (أ) ، وفي (ج) :"أرأيت لو كان عليها".

(5) مسلم (2/ 804 رقم 1148) ، البخاري (4/ 192 - 193 رقم 1953) .

(6) قوله:"قال"ليس في (أ) .

(7) في (ج) :"قال".

(8) انظر الحديث الذي قبله.

(9) انظر الحديث رقم (2) في هذا الباب.

(10) في (ج) "وفي".

(11) في (ج) :"وفي آخر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت