3344 - (1) مسلم. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ، فَقَال: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلمَ، وَذَكرتَ اسْمَ اللهِ عَلَيهِ، فَكُلْ) . قُلْتُ: [وَإِنْ قَتَلْنَ. قَال] [1] : (وَإنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيسَ مَعَهَا) . قُلْتُ لَهُ [2] : فَإِني أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيدَ فَأُصِيبُ، فَقَال: (إذَا رَمَيتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ [3] فَكُلْهُ [4] ، وَإنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلا تَأكُلْهُ) [5] .
3345 - (2) وَعَنْهُ قَال: قُلْتُ: إِنَّا قَوْم نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلابِ، فَقَال: (إذَا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ الْمُعَلمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيكَ وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلا أَنْ يَأكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ [6] أَكَلَ [7] فَلا تَأكُلْ، فَإنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالطَهَا كِلاب مِنْ غَيرِهَا فَلا تأكُلْ) [8] .
3346 - (3) وعنه قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمِعْرَاضِ؟ فَقَال: (إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنهُ وَقِيذٌ [9] فَلا تَأكُلْ) . وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْكَلْبِ؟ فَقَال: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكرتَ اسمَ
(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(2) قوله:"له"ليس في (ك) .
(3) في النسختين غير منقوطة، والمثبت من"صحيح مسلم".
(4) "إذا رميت بالمعراض فخزق فكل"المعراض: خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة أو بغير حديدة. وخزق: نفذ.
(5) مسلم (3/ 1529 رقم 1929) ، البخاري (1/ 279 رقم 175) ، وانظر (2054، 5475، 5476، 5477، 5483، 5485، 5486، 5487، 7397) .
(6) في (ك) :"وإن".
(7) في (ك) :"أكل الكلب".
(8) انظر الحديث الذي قبله.
(9) "فإنه وقيذ"الوقذ والموقوذ: هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما.