قَال فِي بَاب"الأَجِيرِ فِي الْغَزْو": عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيكَةَ عَنْ جَدِّهِ، أنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ [1] .
وَقَال فِي بَاب"إذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ لِقَوْلهِ تَعَالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَينِ} ، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالى: {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [2] : يَأْجُرُ فُلانًا: يُعْطِيهِ أجْرًا، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ اللهُ [3] ."
وَقَال فِي بَاب"أَجْرِ السَّمْسَرَةِ": وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأْجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا. قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ. وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَال: بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَلَكَ أَوْ بَينِي وَبَينَكَ فَلا بَأْسَ بِهِ. وَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) [4] . وَقَوْلُهُ - عليه السلام: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ [5] .
وَقَال فِي بَاب"مَا يُعْطَى عَلَى الرُّقْيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ": وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) . وَقَال الشَّعْبِيُّ: لا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيئًا فَلْيَقْبَلْهُ. وَقَال الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ
(1) البخاري (4/ 443 - 444 رقم 2266) .
(2) سورة القصص، الآيتان (27 و 28) .
(3) البخاري (4/ 444) .
(4) البخاري (4/ 451) .
(5) في"سننه" (4/ 19 - 20 رقم 3594) في كتاب الأقضية، باب في الصلح، من حديث أبي هريرة.