2358 - (5) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فيطَلِّقُهَا، فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا آخَرَ فيطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَال: (لا حَتَّى يَذُوقَ مِنْ [1] عُسَيلَتَهَا) (2) .
2359 - (6) وعَنْهَا قَالتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أن يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَال: (لا حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ) [2] .
2360 - (1) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَاسٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَال: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيطَانَ مَا رَزَقتنَا، فَإِنهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَينَهُمَا وَلَد في ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَيطَانٌ أَبَدًا) [3] . وفي بعض طرق البخاري:"لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيهِ". ذكره في باب"صفة إبليس وجنوده"من كتاب"بدء الخلق". وفي أخرى:"شَيطَان".
2361 - (2) مسلم. عَن جَابِر بن عَبْدِ اللهِ قَال: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ
(1) قوله:"من"ليس في (أ) .
(2) انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(3) مسلم (2/ 1058 رقم 1434) ، البُخَارِيّ (6/ 335 رقم 3271) ، وانظر (141، 3283، 5165، 6388، 7396) .