فهرس الكتاب

الصفحة 2611 من 2643

وَقَال فِي بَاب"الْباذَقِ" [1] : وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيدَةَ وَمُعاذٌ شُرْبَ الطِّلاءِ عَلَى الثُّلُثِ، وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأبو جُحَيفَةَ عَلَى النِّصْفِ. وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا. وَقَال عُمَرُ [2] : وَجَدْتُ مِنْ عُبَيدِ اللهِ رِيحَ شَرَابٍ وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ.

وَعَنْ أَبي الْجُوَيرِيَةِ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ؟ فَقَال: سَبَقَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - الْبَاذَقَ [3] ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَام. وَقَال: الشَّرَابُ الْحَلالُ الطّيِّبُ. قَال: لَيسَ بَعْدَ الْحَلالِ الطَّيِّبِ إلا الْحَرَامُ الْخَبِيثُ [4] .

وَقَال فِي بَابٍ آخَر: قَال الزُّهْرِيُّ: لا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لأَنهُ رِجْسٌ، قَال اللهُ: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} . وَقَال ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيكُمْ [5] .

كِتَابُ المَرْضَى

قال فِي بَاب"عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرَّجَال": وَعَادَتْ أُمُّ الدَّرْداءِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الأَنْصارِ [6] .

(1) "الباذق": هو الطلاء، وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل.

(2) في (أ) :"ابن عمر".

(3) والمعنى: سبق حكم محمد بتحريم الخمر تسميتهم لها بغير اسمها وليس تغييرهم للاسم بمحلل له إذا كان يسكر.

(4) البخاري (10/ 62) وأثر ابن عباس أسنده برقم (5598) .

(5) البخاري (10/ 78) .

(6) البخاري (10/ 117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت