بَابُ [1] الصلاةِ قَبْل صَلاةِ المغْرِبِ وَبَعْد المغْرِبِ [2]
1219 - (1) مسلم. عَنْ المُخْتَارِ [3] بْنِ فُلْفُلٍ قَال [4] : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَطَوُّع بَعْدَ الْعَصْر؟ فَقَال: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الأَيدِي عَلَى صَلاةٍ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ، وَكُنا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَينِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاةِ [5] الْمَغْرِبِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلاهُمَا؟ قَال: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا [6] . وفي لفظ آخر: كُنا بِالْمَدِينَةِ فَإذَا أَذنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَرَكَعُوا رَكْعَتَينِ رَكْعَتَينِ، حتى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَن الصَّلاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا [7] . لفظ البُخَارِي: عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذنَ قَامَ ناس مِنْ أَصْحَابِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يبتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتى يَخْرُجَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ [8] كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَينِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَينَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيءٌ. قَال عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ، وَأَبو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَينَهُمَا إِلا قَلِيلٌ [9] . وشُعْبَة هُو رَاوي اللفظ الذِي قَبل هذا. وللبخاري في لفظ [10] آخر قَال [11] : لَقَدْ رَأَيتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يبتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ المَغْرِبِ. ولم يخرج اللفظ الأول الذي فيه ذكر عمر بن الخطاب، ولا حَتى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ .. إلى آخره.
(1) قوله:"باب"ليس في (أ) .
(2) في (ج) :"من بعد الغروب".
(3) في (ج) :"مختار".
(4) في (أ) :"قالت".
(5) قوله:"صلاة"ليس في (أ) .
(6) مسلم (1/ 573 رقم 836) .
(7) مسلم (1/ 573 رقم 837) ، البخاري (1/ 577 رقم 503) ، وانظر رقم (625) .
(8) في (ج) :"وهي"، وكتب كذلك في (أ) إلا أن النَّاسخ صوَّبها:"وهم".
(9) في (ج) :"قليلًا".
(10) في (ج) :"طريقه".
(11) قوله:"قال"ليس في (ج) .