فهرس الكتاب

الصفحة 1193 من 2643

وَالْكَلأُ أَيسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَايمُ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلادُهُمْ، قَاتَلُوا عَلَيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيهَا فِي الإِسْلامِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيتُ عَلَيهِمْ مِنْ بِلادِهِمْ شِبْرًا [1] .

2652 - (7) وخرَّج في كتاب"الحرث"في باب"من أحيا أرضًا مواتًا"، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ) . قَال عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلافَتِهِ [2] .

النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ والسِّنَّورِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ وَعَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ والأَمرُ بِقَتْلِ الكِلابِ وَمَا اسْتثنِي مِنْ ذَلِكَ

2653 - (1) مسلم. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ [3] ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) [4] [5] .

2654 - (2) وعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ) [6] .

2655 - (3) وعَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ

(1) البخاري (6/ 175 رقم 3059) .

(2) البخاري (5/ 18 رقم 2335) .

(3) "مهر البغي": هو ما تأخذه الزانية على الزنا.

(4) "حلوان الكاهن": ما يعطاه على كهانته. يقال فيه: حلوته حلوانًا إذا أعطيته.

(5) مسلم (3/ 1198 رقم 1567) ، البخاري (426 رقم 2237) ، وانظر (2282، 5346، 5761) .

(6) مسلم (3/ 1199 رقم 1568) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت