لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ). وفي آخر: (لا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ) . وقال البخاري في بعض طرقه: (لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلأَ) . ولم يذكر البيع.
2650 - (5) وخرَّج عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا حِمَى [1] إِلَّا لِلِّهِ وَلِرَسُولِهِ) . قَال أَبُو عَبْدِ اللهِ [2] : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ [3] ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ [4] [5] . ذكر حديث الصعب وما بعده في كتاب"الشرب".
2651 - (6) وذكر في"الجهاد"في باب"إذا أسلم قوم في دار الحرب"عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [6] ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى [7] ، فَقَال: يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيمَةِ [8] وَرَبَّ الْغُنَيمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِي [9] بِبَنِيهِ، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لا أَبَا لَكَ، فَالْمَاءُ
(1) المراد بالحمى: منع الرعي في الأرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة لرعي بهائم الصدقة مثلًا.
(2) في (ج) :"قال البخاري".
(3) "النقيع": موضع على عشرين فرسخًا من المدينة.
(4) "السرف"موضع بقرب مكة على ستة أميال، و"الربذة": موضع معروف بين مكة والمدينة.
(5) البخاري (5/ 44 رقم 2370) ، وانظر (3012) .
(6) قوله:"بن الخطاب"ليس في (أ) .
(7) في (ج) :"استعمل مولىً له على الحمى يدعى هنيًا على الحمى".
(8) "الصريمة"تصغير الصرمة، وهي القطيع من الإبل والغنم.
(9) في (أ) :"يأتيني".