3165 - (1) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: قَال لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيهَا [1] ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا [2] عَنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيهَا) [3] .
3166 - (2) وعَنْ أَبِي مُوسَى قَال: دَخَلْتُ عَلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَال أَحَدُ الرَّجُلَينِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاكَ الله، وَقَال الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَال: (إِنا وَاللهِ لا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيهِ) [4] .
3167 - (3) وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَال: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِي رَجُلانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي، وَكِلاهُمَا سألَ الْعَمَلَ، وَالنبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَاكُ فَقَال: (مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيسٍ) . قَال فَقُلْتُ: وَالَّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا في أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ [5] أَنهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. قَال: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ، وَقَدْ قَلَصَتْ، فَقَال: (لَنْ، أَوْ لا نَسْتَعْمِلُ [6] عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيسٍ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ
(1) "وكلت إليها"أي: سلمت إليها ولم يكن معك إعانة.
(2) في (أ) :"أعطيها".
(3) مسلم (3/ 1456 رقم 1652) ، البُخَارِيّ (11/ 516 - 517 رقم 6622) ، وانظر (6727، 7147، 7146) .
(4) مسلم (3/ 1456 رقم 1733) ، البُخَارِيّ (4/ 439 رقم 2261) ، وانظر (3038، 4341، 6923، 6124، 4344، 4343، 7149 ,7156, 7157, 7172) .
(5) في (أ) :"أو ما شعرت".
(6) في (أ) :"استعمل".