أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكُولِ [1] . خرَّجه في"مناقب [2] قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
3032 - (9) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَقْتَسِمُ [3] وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ [4] صَدَقَةٌ) [5] .
وقال البخاري:"دينَارًا ولا دِرْهَمًا".
3033 - (10) مسَلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) [6] . لم يخرج البخاري هذا اللفظ عن أبي هريرة، أخرجه عن جماعة سواه [7] .
3034 - (1) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ فِي النَّفَلِ [8] : لِلْفَرَسِ سَهْمَينِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا [9] . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي رِوَايةٍ: النَّفَلَ. وقال البخاري: يَوْمَ خَيبَرَ. وقال في آخر: لِلْفَرَسِ سَهْمَينِ وَلِصَاحِبهِ سَهْمًا. ولم يقل: في النفل. قَال: وَفَسَّرَهُ نَافِعٌ قَال: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ [10] فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ.
3035 - (2) وخرَّج عنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَانًا [11] عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، قَال أَبُو هُرَيرَةَ: فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ
(1) في حاشية (أ) :"المأكل".
(2) في (ك) :"مناقبه".
(3) في (ك) :"تقسم".
(4) في (أ) :"عائلتي هو".
(5) مسلم (3/ 1382 رقم 1760) ، البخاري (5/ 406 رقم 2776) ، وانظر (3096، 6729) .
(6) مسلم (3/ 1383 رقم 1761) .
(7) البخاري (6/ 197 و 12/ 5 - 7) ، يعني بذلك من تقدم لمسلم.
(8) "النفل"المراد بالنفل هنا الغنيمة.
(9) مسلم (3/ 1383 رقم 1762) ، البخاري (6/ 67 رقم 2863) ، وانظر (4228) .
(10) في (ك) :"معه".
(11) في حاشية (أ) :"أبان".