فهرس الكتاب

الصفحة 1191 من 2643

الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا [1] أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ) [2] .

2645 - (10) البخاري. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَال النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ) [3] .

النَّهي عَنْ بَيعِ فَضْلِ المَاء وضِرَابِ الجَمَلِ

2646 - (1) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ فَضْلِ الْمَاءِ [4] .

2647 - (2) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ [5] ، وَعَنْ بَيعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتَحْرَثَ [6] ، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - [7] .

لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا الذي قبله إلا ما تقدم منه في المزارعة.

2648 - (3) وأَخرج عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ [8] . خرَّجه فِي كتاب"الإجارات". وأخرج عن أَبي هريرة ذكر [9] الماء.

2649 - (4) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ [10] الْكَلأُ) [11] . وفي لفظ آخر: (لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ

(1) في (ج) :"فإذا".

(2) مسلم (3/ 1197 رقم 1564) ، البخاري (4/ 464 رقم 2287) ، وانظر (2288، 2400) .

(3) البخاري (5/ 53 - 54 رقم 2387) .

(4) مسلم (3/ 1197 رقم 1565) .

(5) "بيع ضراب الجمل"معناه: أجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور في الحديث بعده.

(6) في (أ) :"لمتحرث".

(7) انظر الحديث الذي قبله.

(8) البخاري (4/ 461 رقم 2284) .

(9) في (ج) :"في ذكر".

(10) في (ج) :"منه".

(11) مسلم (3/ 1198 رقم 1566) ، البخاري (5/ 31 رقم 2353) ، وانظر (2354، 6962) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت