لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ) [1] .
2624 - (5) وعَنْ أَنَسٍ أَيضًا، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ نَخْلًا لأُمِّ مُبَشِّرٍ -امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ-، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ قَالُوا: مُسْلِم. بِنَحْوه [2] . لم يخرج البخاري هذا اللفظ أخرج الذي قبله.
2625 - (6) وخرَّج عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَال: وَرَأَى سِكَّةً [3] وَشَيئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (لا يَدْخُلُ هَذَا بَيتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ الذُّلَّ) [4] . خرَّجه في"كتاب الحرث"في باب"مايحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو جاز الحد الذي أُمر به".
2626 - (1) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ [5] ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَال أَخِيكَ بِغَيرِ حَقٍّ؟ ! ) [6] . لم يخرج البخاري عن جابرٍ في هذا شيئًا.
2627 - (2) مسلم. عَنْ حُمَيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَال: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أرَأَيتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِم تَسْتَحِلُّ مَال أَخِيكَ؟ ! [7] . وفي لفظ آخر: نَهَى
(1) مسلم (3/ 1189 رقم 1553) ، البخاري (5/ 3 رقم 2320) ، وانظر (6012) .
(2) انظر الحديث الذي قبله.
(3) "سكة"هي الحديدة التي تُحرث بها الأرض.
(4) البخاري (5/ 4 رقم 2321) .
(5) الجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة.
(6) مسلم (3/ 1190 رقم 1554/ 14) .
(7) مسلم (3/ 1190 رقم 1555) .