379 - (1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَينَ بَاتَتْ يَدُهُ) [2] . وفِي لفظٍ آخر: (إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ) . لم يقل البخاري:"ثَلاثًا". وقَال:"قَبْل أَنْ يُدْخِلهَا فِي وَضُوئِه". وفي بعض طرقه:"فِي الإِنَاء".
380 - (2) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: [إِذَا وَلَغَ[3] الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ [4] ] [5] . [وفي لفظٍ آخَر: (إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ) . لم يذكر:"فَلْيُرِقْهُ"] [6] . وفِي لفظٍ آخر: (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ) . لفظ البخاري -ولم يذكر سواه- عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا، عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَال [7] : (إِذَا شَرِب الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَليَغْسِلْهُ سَبْعًا) . وهذا اللفظ:"شَرِبَ. . ."قد ذكره مسلم أَيضًا.
(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(2) مسلم (1/ 233 رقم 278) ، البخاري (1/ 262 رقم 161) ، وانظر رقم (162) .
(3) "ولغ": إذا شرب بلسانه.
(4) في (ج) :"مرات"، وفي (أ) كتب:"مرات"وفوقها:"مرا"وعليها:"صح".
(5) مسلم (1/ 234 رقم 279) ، البخاري (1/ 274 رقم 172) .
(6) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(7) قوله:"قال"ليس في (ج) .