فهرس الكتاب

الصفحة 2032 من 2643

يَتَصَدَّقُ بِالنبْلِ في الْمَسْجِدِ أَنْ لا يَمُرَّ بِهَا إِلا وَهُوَ آخِذ بِنُصُولِهَا [1] . لم يقل البخاري: كَانَ يَتَصَّدَقُ بِالنبْلِ.

4573 - (3) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ وَبِيَدِهِ نَبْل فَلْيَاخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأخُذ بِنِصَالِهَا) . قَال أبو مُوسَى: وَاللهِ مَا مُتنا حَتى سَدَّدْنَاهَا [2] بَعْضُنَا في وُجُوهِ بَعْضٍ [3] .

4574 - (4) وَعَنْهُ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَسْجِدِنَا أَوْ في سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْل فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بشَيءٍ، أَوْ قَال: لِيَقْبِضَ عَلَى نِصَالِهَا) (1) . لم يكرر البخاري قوله - عليه السلام:"فَلِيَأخُذْ بِنِصَالِهَا"إنما قال [4] مرة واحدة. وفي بعض طرقه:"لا يَعْقِرُ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا". خرَّجه في كتاب الصلاة في باب [5] "ذكر المرور في المساجد".

النهْي أَن يُشِيرَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيه بِالسِّلاحِ[6]

4575 - (1) مسلم [7] . عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال أَبو الْقَاسِمِ [8] رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِن الْمَلائِكَةَ تَلْعَنُهُ يَعْنِي: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ

(1) انظر الحديث الذي قبله.

(2) في (ك) :"شددنا".

(3) مسلم (4/ 2019 رقم 261) ، البخاري (1/ 547 رقم 452) ، وانظر (7075) .

(4) في (ك) :"قالها".

(5) قوله:"باب"ليس في (أ) .

(6) في (ك) :"النهي أن يشير على أخيه المسلم بالسلاح".

(7) قوله:"مسلم"ليس في (ك) .

(8) قوله:"والقاسم"ليس في (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت