2351 - (6) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ) [1] . تفرد البُخَارِيّ بهذا الحديث وبالذي قبله.
2352 - (7) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ [2] : (بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا [3] الأَغْنِيَاءُ ويتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ) [4] .
2353 - (8) وعَنْهُ، إنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ) [5] . لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث المسند، أخرج الموقوف [6] .
بَابٌ في الرَّجُلِ [7] يُطَلِّقُ المَرأةَ فَتَتَزوَّجُ ولا يُدخَل بِهَا
2354 - (1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي [8] ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثوْبِ [9] ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَال: (أَتُرِيدِينَ [10] أَنْ تَرْجعِي إِلَى رِفَاعَةَ! لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ وَيَذُوقَ
(1) البُخَارِيّ (9/ 245 رقم 5178) ، وانظر (2568) .
(2) في (ج) :"أنَّه قال".
(3) في حاشية (أ) :"له"وعليها"صح".
(4) مسلم (2/ 1054 رقم 1432) ، البُخَارِيّ (9/ 244 رقم 5177) .
(5) مسلم (2/ 1055 رقم 1432) .
(6) قوله:"أخرج الموقوف"ليس في (ج) .
(7) في (أ) :"في الرجل"، وفي (ج) :"باب الرَّجل".
(8) "فبت طلاقي"أي: طلقني ثلاثًا.
(9) "هدبة الثوب"هي طرفه الذي لم ينسج.
(10) في (أ) :"تريدين".