أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ). وفِي آخر: (مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوهِ فَلْيُجِبْ) . وفي آخر: (أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا) . قَال نَافِع: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ في الْعُرْسِ وَغَيرِ الْعُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
2347 - (2) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِذَا [1] دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ [2] فَأَجِيبُوا) [3] . لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث حديث:"إِذَا (1) دُعِيتمْ إِلَى كُرَاعٍ"، ولا ذكر العُرس مما تقدم إلَّا من فعل ابن عمر، ولم يقل: وَيَأتِيهَا.
2348 - (3) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) [4] . ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذه الزيادة:"فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ". ولا أخرج عن جابر في هذا شيئًا.
2349 - (4) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ [5] ، وَإِنْ كَانَ مُفْطرًا فَلْيَطْعَمْ) [6] .
لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث إلَّا الأمر بإجابة الدعوة من حديث ابن عمر.
2350 - (5) وخرَّج عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ) [7] .
(1) في (أ) :"إن".
(2) "كراع"المراد به عند جماهير العلماء: كراع الشاة، وهو مستدق الساق.
(3) انظر الحديث الذي قبله.
(4) مسلم (2/ 1054 رقم 1430) .
(5) "فليُصل": فليدْعُ لأهل الطعام بالمغفرة والرحمة.
(6) مسلم (2/ 1054 رقم 1431) .
(7) البُخَارِيّ (9/ 240 رقم 5174) ، وانظر (3046، 5373، 7173، 5649) .