381 - (3) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلابِ، ثُمَّ قَال: (مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلابِ) . ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَال: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاء فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ) [1] . وفي روايةٍ: وَرَخَّصَ [2] فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيدِ وَالزَّرْعِ. [لم يخرج البخاري هذا الحديث، وقد أخرج في اتخاذ الكلاب عن أبي هريرة وابن عمر وسفيان بن أبي زهير، وكذلك مسلم، وسيأتي في كتاب البيوع إن شاء الله] [3] .
382 - (4) وأخرج البخاري عَنْ مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُئِلَ عَنْ فأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَال: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ) [4] . تفرد البخماري بهذا الحديث، [وهو مذكور في آخر"الأطعمة"بأتم من هذا] [5] .
383 - (1) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَال فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. [7] لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شَيئًا.
(1) مسلم (1/ 235 رقم 280) .
(2) في (ج) :"رخص"بدون واو.
(3) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(4) البخاري (1/ 343 رقم 235) ، وانظر أرقام (236، 5538، 5539، 5540) .
(5) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(6) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(7) مسلم (1/ 235 رقم 281) .