384 - (2) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ) [1] . وفِي لفظٍ آخر: (لا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ) . وقال البخاري:"فيه". وفِي لفظٍ آخر لمسلم: (لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ) . فَقِيلَ: كَيفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيرَةَ؟ قَال: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا. [2] لم يقل البخاري:"وهو جنب"وما بعده.
385 - (3) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَال فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (دَعُوهُ لا تُزْرِمُوهُ [3] . قَال: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيهِ [4] . وفِي لفظٍ آخر: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَبَال فِيهَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:(دَعُوهُ) . فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِذَنُوبٍ [5] فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ. وفي آخر: بَينا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَال أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ! . قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (لا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ) . فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَال، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعَاهُ فَقَال لَهُ: (إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَالصَّلاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ) . أَوْ كَمَا قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ [6] عَلَيهِ [7] . لم يخرج البخاري قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المساجد.
(1) مسلم (1/ 235 رقم 282) ، البخاري (1/ 345 رقم 239) .
(2) مسلم (1/ 236 رقم 283) .
(3) "لا تزرموه"أي لا تقطعوه، والإزرام: القطع.
(4) مسلم (1/ 236 رقم 284) ، البخاري (1/ 322 رقم 219) ، وانظر (221، 6025) .
(5) "بذنوب": هي الدلو المملوءة ماء.
(6) "فشنه"أي: صبه.
(7) مسلم (1/ 236 رقم 285) .